نسخة تجريبية

الجمعية العامة

- تتكون الجمعية العامة من المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة الأعضاء في الاتحاد.

وتتولى الجمعية العامة للاتحاد الاختصاصات الآتية:

١- رسم خطط عمل الاتحاد وبرامجه.
٢- البت في طلبات العضوية.
٣- البت في إنهاء العضوية أو تعليقها.
٤- إقرار النظامين الداخلي والمالي للاتحاد ولائحة العاملين بالأمانة العامة وتحديد مكافآتهم عند الاقتضاء.
٥-تحديد برنامج عمل الاتحاد للدورة التالية.
٦- التصديق على الحساب الختامي للسنتين الأخيرتين، وإقرار الموازنة العامة للاتحاد للسنتين التاليتين، على أن يتم توزيعها على كل سنة منهما بقرار من المكتب التنفيذي.
٧- تقرير وسائل دعم التعاون وتطويره بين أعضاء الاتحاد من جهة وبينه وبين الهيئات الدولية والإقليمية المماثلة من جهة أخرى.
٨- اعتماد التقرير الذى يعده رئيس الاتحاد عن أنشطته المختلفة، واعتماد التقرير المالي الذي يعده الأمين العام.
٩- التصديق على الاتفاقيات التي يعقدها الاتحاد – في نطاق أغراضه – مع الهيئات الإقليمية والدولية.
١٠- تقرير قبول العضوية فى الاتحاد بأغلبية أعضائه الحاضرين.
١١- تعيين مراقب حسابات الاتحاد باقتراح من المكتب التنفيذي.
١٢- مناقشة الموضوعات الأخرى التى يرفعها إليها المكتب التنفيذي.

ويجوز للجمعية العامة تشكيل لجان فرعية من بين أعضاء الاتحاد والاستعانة بخبراء لدارسة موضوعات معينة.

تعقد الجمعية العامة دورتها العادية مرة فى السنة على الأقل بدعوة من الأمين العام وتكون رئاستها لرئيس الاتحاد.
ولها أن تعقد دورة استثنائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من أحد أعضائها وموافقة ثلث أعضائها أو باقتراح من المكتب التنفيذي، ويحضر الأمين
العام دورات الجمعية العامة العادية والاستثنائية، ويُعد تقريراً عن أعمالها. يكون انعقاد دورات الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية بمقر الاتحاد ما لم تحدد هى أو يطلب أحد أعضائها عقده بمكان آخر.

- يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها ــ ما لم يكن ثمة نص على أغلبية خاصة ــ بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويكون لكل عضو فيها صوت واحد، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى الأمين العام مهام مقرر الجمعية العامة.

- يجري الأمين العام مشاوراته مع أعضاء الاتحاد قبل توجيه الدعوة بشهرين على الأقل في الدورات العادية وقبل شهر واحد على الأقل في الدورات الاستثنائية.

- مع مراعاة المادة (۳۱) من هذا النظام، تكون رئاسة الاتحاد – بالتناوب ولمدة سنتين – لرؤساء المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة الأعضاء، وبحسب الترتيب الأبجدي لدولهم.
ويكون رئيس الدورة التالية نائباً لرئيس الاتحاد.

- رئيس الاتحاد هو الأمر بالصرف. ويجوز أن يفوض نائبه أو الأمين العام للاتحاد في ذلك.

- يباشر رئيس الاتحاد اختصاصاته الأخرى وفقاً لأحكام هذا النظام، ويحل نائب الرئيس محله فى ممارسة مهامه وصلاحياته في حال تعذر قيامه بها لأي سبب كان.