عضوية الاتحاد
يعتبر عضواً في الاتحاد كل من الأعضاء المؤسسين ومن تقرر الجمعية العامة بعد ذلك قبول عضويته طبقاً لأحكام هذا النظام.
وللمنظمات والجمعيات والهيئات العاملة فى مجالات القانون والقضاء الإداري أن تكتسب صفة مراقب بعد موافقة الجمعية العامة للاتحاد.
تنتهي عضوية الاتحاد فى الحالات التالية:
أ- الانسحاب من الاتحاد، ويتم ذلك بمجرد إبلاغ الأمانة العامة رسمياً بذلك.
ب- عدم وفاء أحد الأعضاء بمساهمته المالية فى موازنة الاتحاد لمدة سنتين متتاليتين، ما لم تقرر الجمعية العامة بأغلبية أعضائها الحاضرين تعليق عضويته أو منحه مهلة إضافية للوفاء بالتزاماته.