

أجهزة الاتحاد
الجمعية العامة
تتكون الجمعية العامة من المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة الأعضاء فى الاتحاد.
تتولى الجمعية العامة للاتحاد الاختصاصات الآتية:
1- رسم خطط عمل الاتحاد وبرامجه.
2- البتّ في طلبات العضوية.
3- البتّ في انهاء العضوية أو تعليقها.
4- اقرار النظامين الداخلي والمالي للاتحاد ولائحة العاملين بالأمانة العامة وتحديد مكافآتهم عند الاقتضاء.
5- تحديد برنامج عمل الاتحاد للدورة التالية.
6- التصديق على الحساب الختامي للسنتين الاخيرتين، وإقرار الموازنة العامة للاتحاد للسنتين التاليتين، على ان يتم توزيعها على كل سنة منهما بقرار من المكتب التنفيذي.
7- تقرير وسائل دعم التعاون وتطويره بين أعضاء الاتحاد من جهة وبينه وبين الهيئات الدولية والإقليمية المماثلة من جهة أخري.
8- اعتماد التقرير الذى يعده رئيس الاتحاد عن أنشطته المختلفة، واعتماد التقرير المالي الذى يعده الأمين العام.
9- التصديق على الاتفاقيات التي يعقدها الاتحاد – في نطاق أغراضه – مع الهيئات الإقليمية والدولية.
10- تقرير قبول العضوية في الاتحاد بأغلبية أعضائه الحاضرين.
11- تعيين مراقب حسابات الاتحاد باقتراح من المكتب التنفيذي.
12- مناقشة الموضوعات الاخرى التى يرفعها إليها المكتب التنفيذي.
ويجوز للجمعية العامة تشكيل لجان فرعية من بين أعضاء الاتحاد والاستعانة بخبراء لدارسة موضوعات معينة.
تعقد الجمعية العامة دورتها العادية مرة في السنة على الأقل بدعوة من الأمين العام وتكون رئاستها لرئيس الاتحاد.
ولها أن تعقد دورة استثنائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من احد اعضائها وموافقة ثلث أعضائها أو باقتراح من المكتب التنفيذي، ويحضر الأمين العام دورات الجمعية العامة العادية والاستثنائية، ويعدّ تقريراً عن اعمالها.
يكون انعقاد دورات الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية بمقر الاتحاد ما لم تحدد هى أو يطلب احد اعضائها عقده بمكان اخر.
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها – ما لم يكن ثمة نص على أغلبية خاصة – بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويكون لكل عضو فيها صوت واحد، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ويتولى الأمين العام مهام مقرر الجمعية العامة.
يجري الأمين العام مشاوراته مع أعضاء الإتحاد قبل توجيه الدعوة بشهرين على الأقل في الدورات العادية وقبل شهر واحد على الأقل في الدورات الإستثنائية.
مع مراعاة المادة (31) من هذا النظام، تكون رئاسة الاتحاد – بالتناوب ولمدة سنتين – لرؤساء المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة الأعضاء، وبحسب الترتيب الأبجدي لدولهم . ويكون رئيس الدورة التالية نائباً لرئيس الاتحاد.
رئيس الاتحاد هو الأمر بالصرف. ويجوز أن يفوض نائبه أو الأمين العام للاتحاد فى ذلك.
يباشر رئيس الاتحاد اختصاصاته الأخرى وفقاً لأحكام هذا النظام. ويحل نائب الرئيس محله فى ممارسة مهامه وصلاحياته فى حال تعذر قيامه بها لأي سبب كان.